المحقق البحراني

298

الحدائق الناضرة

عليهم ) بأنه يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل ، والظاهر أنه مجمع عليهم بينهم ، كما حكاه في المنتهى . ويدل عليه جمله من الروايات ، ومنها ما رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ) . وقد تقدم في المسألة السادسة من البحث الأول جملة من الأخبار الدالة على ذلك . ويجوز للمحل في الحرم قتل القمل والبراغيث والبق والنمل ، اجماعا على ما نقله في المدارك . ويدل عليه ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) أنه قال : ( لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم . وقال : لا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره ) وفي التهذيب ( 3 ) بهذا الاسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بقتل القمل والبق في الحرم ) . وما رواه في الفقيه ( 4 ) عن حنان بن سدير عن أبي جعفر ( عليه

--> ( 1 ) الوسائل الباب 1 من تروك الاحرام ، والباب 13 و 17 من كفارات الصيد ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 366 ، والفقيه ج 2 ص 172 ، والوسائل الباب 84 من تروك الاحرام ( 3 ) ج 1 ص 552 الطبع القديم وج 5 ص 366 الطبع الحديث ، والوسائل الباب 84 من تروك الاحرام ، والوافي باب ( حكم صيد الحرم ) ( 4 ) ج 2 ص 231 و 232 ، والوسائل الباب 81 من تروك الاحرام